الجنة فى بيوتنا
الجنة فى بيوتنا
الجنة فى بيوتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 متى يجوز التيمم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin



ذكر
عدد الرسائل : 1074
العمل/الترفيه : مدير المنتدى
احترامك لقوانين المنتدى : متى يجوز التيمم 31010
دعاء : متى يجوز التيمم 15781610
الاوسمة : 0
تاريخ التسجيل : 15/05/2008

متى يجوز التيمم Empty
مُساهمةموضوع: متى يجوز التيمم   متى يجوز التيمم I_icon_minitimeالخميس 30 أبريل - 5:44

ينـوب التيمـم عـن المـاء فـي أحـوال هـي:

أولا :

إذا عدم الماء: لقوله تعالى :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [ النساء:43] ، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.

ثانيا :
إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه; لأضر حاجته; بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين.

ثالثا :
إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء; لقوله تعالى :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾[ المائدة:6] ، إلى قوله :﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبً ﴾ .

رابعا :
إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.

خامسا :
إذا خاف بردا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به; تيمم وصلى; لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [ النساء:29] ، ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي.

وإن وجد ماء يكفي بعض طهره; استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء; لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن:16] .

وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء، تيمم له، وغسل الباقي; لقوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ وإن كان جرحه ولا يتضرر بالمسح; مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.

* ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء; لقوله تعالى :
﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾
وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة، تيمموا بالأرض التي يصلون عليها، ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب.

* وصفة التيمم
أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه; جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم [البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر].

* ويبطل التيمم
عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس; لأن البدل له حكم المبدل، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

* ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب
فإنه يصلي على حسب حاله; بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة; لأنه أتى بما أمر به; لقوله تعالى :
﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر; فأتوا منه ما استطعتم ) [البخاري ومسلم] .
</B>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eljanaonmyhome.yoo7.com
 
متى يجوز التيمم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجنة فى بيوتنا :: أحكام وفتاوى-
انتقل الى: