الجنة فى بيوتنا
الجنة فى بيوتنا
الجنة فى بيوتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تهانى
ادارى
ادارى
تهانى


انثى
عدد الرسائل : 723
احترامك لقوانين المنتدى : زكاة الفطر 31010
دعاء : زكاة الفطر 15781610
الاوسمة : 1
تاريخ التسجيل : 15/05/2008

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 27 سبتمبر - 12:53

الحمد لله الذي به تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على من ختمت به الرسالات محمد بن عبد الله، وعلىآله، وصحبه، وأزواجه الطاهرات العفيفات؛ وبعد..
فإن زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات، لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان، بل يجب أن تؤدى كما أداها حبيب الرحمن، وصحبه الكرام، والسلف العظام، ولهذا يجب على المسلمين معرفة أحكام هذه العبادة، وينبغي لأهل العلم وطلابه أن يبصروهم بما يصلح هذه العبادة ويفسدها، وعلى العامة سؤال الخاصة؛ لذلك أحببت أن أبين الأحكام المتعلقة بهذه العبادة، راجياً من الله أن ينتفع بها من يراها، وأن تسهم في تصحيح بعض الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة، أقول وبالله التوفيق:

تعريف زكاة الفطر



هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.

حكمها




الوجوب.



دليل الحكم



ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب.

متى فرضت



في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين.

حكمة مشروعيتها



فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:
طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.
طعمة للمساكين في ذلك اليوم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".

على من تجب



تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".1

شروط وجوب زكاة الفطر



الإسلام.
غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.
وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.
من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:
.نفسه
ثم زوجه.
ثم أمه.
ثم أبيه.
ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.

من لا تجب فطرتهم



من يعول من الكفار.
الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً.
الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان رضي الله عنه.

مقدراها ومم تخرج



مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس،
لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.
ولفعله وفعل جميع أصحابه،
تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح

وقت إخراجها



من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأن العبادات توقيفية.
ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك، مع الإثم.

مصارفها



هي نفس مصارف الزكاة، ويجوز أن تدفع لواحد أوتوزع.

ليس لزكاة الفطر نصاب



فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول فقد وجبت عليه.
، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم الطاعات،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى
ادارى
ادارى
تهانى


انثى
عدد الرسائل : 723
احترامك لقوانين المنتدى : زكاة الفطر 31010
دعاء : زكاة الفطر 15781610
الاوسمة : 1
تاريخ التسجيل : 15/05/2008

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 27 سبتمبر - 13:02

عنوان الفتوى : حكم إخراج شنطة رمضان عن زكاة الفطر
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1429 / 11-09-2008 السؤال
أسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر كشنطة رمضان وهل تصح إن كانت في أول رمضان أم تكون في آخره وذلك للفقراء الذين يستحقونه؟وجزاكم الله خيرا كثيرا............
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا يجزئ إخراجها إلا من غالب الطعام الذي يقتاته أهل البلد، بحيث يعتمد الناس عليه أساسا لغذائهم، وعليه فإذا كانت الشنطة المذكورة تشتمل على مواد غذائية من غالب طعام أهل البلد فهي مجزئة إذا كان ذلك الطعام قدر ما يجزئ في زكاة الفطر وهو ثلاثة كيلو من الأرز احتياطا، وتحقق الشخص المزكي من دفعها لفقير مسلم، فإن شنطة رمضان يحصل تساهل في توزيعها حيث يأخذ منها الغني والفقير، وبالتالي فلابد من التحقق من صرفها لفقير، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111895، والفتوى رقم: 76420.
ومن أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيجزئ إخراج هذه الشنطة زكاة إذا كانت قيمتها مساوية للقدر الواجب في الزكاة والقول الأول أحوط.
وبخصوص تعجيل زكاة الفطر أول رمضان فهو غير مجزئ على ما رجحه كثير من أهل العلم حيث لا يجزئ عندهم تعجيلها قبل عيد الفطر إلا بيوم أو يومين، وقد ذكرنا رجحان هذا القول كما تقدم في الفتوى رقم: 26574.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجنة فى بيوتنا :: يا باغى الخير اقبل-
انتقل الى: