الجنة فى بيوتنا
الجنة فى بيوتنا
الجنة فى بيوتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل للأم حق في مال ابنتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تهانى
ادارى
ادارى
تهانى


انثى
عدد الرسائل : 723
احترامك لقوانين المنتدى : هل للأم حق في مال ابنتها 31010
دعاء : هل للأم حق في مال ابنتها 15781610
الاوسمة : 1
تاريخ التسجيل : 15/05/2008

هل للأم حق في مال ابنتها Empty
مُساهمةموضوع: هل للأم حق في مال ابنتها   هل للأم حق في مال ابنتها I_icon_minitimeالثلاثاء 28 أكتوبر - 1:12

السؤال

أنت ومالك لأبيك فما نصيب الأم من مال الابنة المتزوجة. هل من حقها إذا الأب متوفى. وما نصيبها الشرعي هل هو الربع كما للأب؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما قال أهل العلم؛ فقد رواه أبو داود وغيره وصححه غير واحد، وهو شامل للأبوين (الأم والأب)- كما قال العلماء- ووروده بلفظ الأب إنما هو من باب التغليب، وهو أسلوب معروف في اللغة ، ولو قيل إن الأم لضعفها والوصية بها أولى من الأب لم يستبعد ذلك.

وكون مال الابن لأبويه ليس معناه أنه ملك لهما، ولكن معناه أنه مباح لهما عند الحاجة إليه ؛ فاللام فيه للإباحة لا للتمليك ؛لأن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. وراجعي فتوانا رقم: 110463.

وأما عن نصيب الأم من مال ابنتها فإن كنت تسألين عن نصيبها من تركة ابنتها بعد وفاتها فإنه يختلف باختلاف الورثة، فإذا لم يكن للبنت فرع وارث أو عدد من الإخوة اثنان فأكثر فإن نصيب الأم من تركتها الثلث، وإذا كان لها فرع أو عدد من الإخوة ؛ فإن نصيبها السدس.

وإن كنت تسألين عن نصيبها من مال ابنتها في حياة الابنة فإنه غير محدد فهو بحسب حاجة الأم وبشرط أن لا يضر ذلك بالبنت.

وننبه إلى أن الربع ليس نصيبا لأحد من الأبوين على أي من التقديرين إلا في إحدى الغراوين وهي أن يموت المرء عن زوجة وأبوين فإن الأم في هذه الحالة يكون نصيبها ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوجة نصيبها وهذا الثلث هو ربع التركة.

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل للأم حق في مال ابنتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجنة فى بيوتنا :: أحكام وفتاوى-
انتقل الى: